نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 44 لسنة 1976
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 759
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 759)
حياة القانون
نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 44 لسنة 1976 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 759، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
يحلّ محلّنظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني
رقم 23 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117)غير ساري
قانون التربية والتعليم
رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم (23) لسنة 1970.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني/ صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.