نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 86 لسنة 1976
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 2312
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 86 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2312)
حياة القانون
نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 86 لسنة 1976 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2312، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون جامعة اليرموك
رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك لسنه 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.
المادة 2
تشمل النشاطات والمساعدات في الجامعة ما يلي:
أ - مساهمة الطلبه في نشاطات الجامعة ولجانها.
ب - تقديم المساعدات والمنح للطلبة.
جـ- اية نشاطات او مساعدات اخرى يقررها مجلس امناء الجامعة.
المادة 3
الماده 3-
لمجلس جامعه اليرموك اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ - اجراءات تأديب الطلبة.
ب- تنظيم النشاطات والمساعدات المنصوص عليها في هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.