التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 86 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2312
نُشر
1 شباط 1976
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 رقم 86 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2312)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك ساري

رقم 86 لسنة 1976 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2312، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك لسنه 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.

المادة 2

تشمل النشاطات والمساعدات في الجامعة ما يلي: أ - مساهمة الطلبه في نشاطات الجامعة ولجانها. ب - تقديم المساعدات والمنح للطلبة. جـ- اية نشاطات او مساعدات اخرى يقررها مجلس امناء الجامعة.

المادة 3

الماده 3- لمجلس جامعه اليرموك اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ - اجراءات تأديب الطلبة. ب- تنظيم النشاطات والمساعدات المنصوص عليها في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية