نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الماده (26) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 2 لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2341، ص 1157
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1972
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الماده (26) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم 2 لسنة 1972. رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 1157)
حياة القانون
نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الماده (26) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 61 لسنة 1976 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 1157، نُشر في 16 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- لا تطبق احكام المادتين ( 3و 5/أ ) من تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة 1951 على المرشحين والوكلاء والتلاميذ العسكريين والجنود الاغرار والتلاميذ المنصوص عنهم في المادة (25) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية رقم (2) …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الماده (26) من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.