التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي/ صادر بمقتضى المادة 28 من قانون البنك المركزي الاردني رقم( 23) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 2476
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 24761 آذار 1971

يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك محاطة من الجهة اليمنى بعبارة (الحسين بن طلال ) و من الجهة اليسرى بعبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) وتكون الكتابة باللغة العربية.

الإحالة

المادة 7 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي/ صادر بمقتضى المادة 28 من قانون البنك المركزي الاردني رقم( 23) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية