نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي/ صادر بمقتضى المادة 28 من قانون البنك المركزي الاردني رقم( 23) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 2476
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي/ صادر بمقتضى المادة 28 من قانون البنك المركزي الاردني رقم( 23) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2476)
حياة القانون
نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي/ صادر بمقتضى المادة 28 من قانون البنك المركزي الاردني رقم( 23) لسنة 1971 ساري
رقم 96 لسنة 1976 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2476، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يكون تركيب المسكوكات الفضية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ثلاثة دنانير 5 ،92 % فضة 42 مم 87 / 2 مم 35 غم 7.5 % نحاس او / و كاديوم ديناران ونصف 92.5 % فضة 61 / 38مم 75 / 2 م 28/28غم 7.5 % نحاس او / و كاديوم
المادة 7
يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك محاطة من الجهة اليمنى بعبارة (الحسين بن طلال ) و من الجهة اليسرى بعبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) وتكون الكتابة باللغة العربية.
المادة 8
يتشكل ظهر المسكوكات الذهبية من دائرة تحتوي على صورة لطائر (الحباري) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى للدائرة بفئة المسكوكة باللغتين العربية والانجليزية والسنة الميلادية …
المادة 9
يتشكل ظهر المسكوكات الفضية من فئة ثلاثة دنانير من دائرة تحتوي على صورة لطائر (التمير) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية)باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى للدائرة بفئة المسكوكة باللغتين العربية …
المادة 10
يتشكل ظهر المسكوكات الفضية من فئة دينارين و نصف الدينار من دائرة تحتوي على صورة لغزال (الريم) محاطا من الجهة العليا للدائرة بعبارة( المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى للدائرة بفئة المسكوكة باللغتين العربية …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام المسكوكات الذهبية والفضية الاردنية لحماية الطبيعة الخاص ببرنامج الاتحاد الدولي/ صادر بمقتضى المادة 28 من قانون البنك المركزي الاردني رقم( 23) لسنة 1971.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.