التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7421 نيسان 1976

أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تودع اموال الاتحاد في احد البنوك المرخصة حسبما تقرره الهيئة ووفق الشروط التي تراها مناسبة. ج- يجري سحب اموال الاتحاد ودفعها وفق مقرارات الهيئة وبموجب حوالات او شيكات موقعة من قبل الرئيس وامين الصندوق. د- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات الاتحاد ويقدم التقارير اللازمة بهذا الشأن للهيئة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية