التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7421 نيسان 1976

أ- يتبع في امور اللوازم بالاتحاد نظام اللوازم رقم 30 لسنة 1966 للامن العام واي تشريع اخر يعدله او يحل محله. ب- تعتبر جميع موجودات الاتحاد وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للامن العام بما في ذلك ما يبتاعه الاتحاد من امواله الخاصة. ج- يمنع اخراج اية لوازم او مهمات او ادوات من موجودات واموال الاتحاد خارج مركزالاتحاد باستثناء الحالات التي يقيم فيها الاتحاد الحفلات والمباريات في اماكن داخل او خارج المملكة وبموافقة الرئيس .

الإحالة

المادة 16 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية