التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7421 نيسان 1976

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوة : قوة الامن العام المشكلة بموجب قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 واي قانون اخر يعدله او يحل محله. المدير : مدير الامن العام (مدير عام الشرطة) او من ينيبه خطيا. الفرد : تشمل الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم في الامن العام. الاتحاد : الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية. الهيئة : الهيئة الادارية للاتحاد. الرئيس : رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية. المديرية : تشمل مديريات الشرطة وادارات المديرية وقوات الشرطة الآلية. الامين العام : الضابط المعين من قبل المدير للاشراف على الشؤون الرياضية للاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية وتنفيذ اوامر وتعليمات وقرارات الهيئة. امين الصندوق: الضابط المعين من قبل المدير للاشراف على الشؤون المالية للاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية وتنفيذ اوامر وتعليمات وقرارات الهيئة المالية. المؤسسة : مؤسسة رعاية الشباب اللاعب: من يمارس لعبة رياضية المدرب : من يقوم بمهمة التدريب الميدا ني للمسابقات او الالعاب الفردية او الجماعية الحكم: الشخص المنتخب للتحكيم بين فريقين متنافسين في لعبة رياضية

الإحالة

المادة 2 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية