التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7421 نيسان 1976

يختص الامين العام للاتحاد بالامور التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة التي ترسمها الهيئة وتنفيذ قراراتها. ب- مراقبة اعمال المدربين والموظفين والمستخدمين والاشراف على سير العمل اليومي للاتحاد ووضع التعليمات اللازمة للعمل فيه و رعاية شؤون النشاطات الرياضية في القوة. ج- اعداد جدول اعمال الهيئة و توزيعه على الاعضاء. د- المحافظة على عقارات ومنشآت وملاعب ومهمات ولوازم الاتحاد وآلياته وكافة موجوداته وصيانتها. هـ- تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها في الشرطة والمحافظة على الضبط والربط العسكريين. و- الاشراف على النشاطات الرياضية في المديريات. ز- الاشراف على تطبيق القوانين الدولية الخاصة بالالعاب الرياضية ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديلات وتوزيعها على المديريات للعمل بموجبها وتحديد المهمات الرياضية حسب الترتيب الذي تقرره الهيئة لكل مديرية وحسب نوعية كل لعبة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية