نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 637
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 637)
حياة القانون
نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء ساري
رقم 31 لسنة 1973 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 637، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يستثنى من هذا النظام الاطباء الذين تجاوزوا الخمسين من عمرهم بقرار من مجلس النقابة والاطباء المصابين بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من لجنة طبية تعينها النقابة والطبيبات اذا رغبن ذلك واطباء الشركات المساهمة العامة.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- اذا قصر الطبيب بالقيام بأي من الواجبات المعروضة عليه بموجب هذا النظام او تأخر او امتنع بدون مبرر عن القيام بما ذكر فيعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من قانون نقابة الاطباء.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.