التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 637
نُشر
15 شباط 1972
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 637)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء ساري

رقم 31 لسنة 1973 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 637، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبق هذا النظام على كافة الاطباء الذين يعملون في حقل الطب العام.

المادة 3

المادة 3- يستثنى من هذا النظام الاطباء الذين تجاوزوا الخمسين من عمرهم بقرار من مجلس النقابة والاطباء المصابين بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من لجنة طبية تعينها النقابة والطبيبات اذا رغبن ذلك واطباء الشركات المساهمة العامة.

المادة 4

المادة 4- تكون فترة المناوبة من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء.

المادة 5

المادة 5- يتم الاعلان عن اسماء المناوبين واماكن استقبال مرضاهم بالصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى.

المادة 6

المادة 6- يترتب على الطبيب المناوب معالجة مريض يأتيه في مركز مناوبته كما يترتب عليه زيارة اي مريض في بيته اذا قدر ان حالته الصحية تستدعي ذلك.

المادة 7

المادة 7- على الطبيب المناوب ان يؤمن بديلا عنه اذا حالت ظروف قاهرة دون قيامه بالمناوبة على ان يعلم اللجنة الفرعية في منطقته بذلك كما عليه ابلاغها ايضا اذا تعذر عليه ايجاد البديل.

المادة 8

المادة 8- اذا قصر الطبيب بالقيام بأي من الواجبات المعروضة عليه بموجب هذا النظام او تأخر او امتنع بدون مبرر عن القيام بما ذكر فيعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من قانون نقابة الاطباء.

المادة 9

المادة 9- يحدد مجلس النقابة بقرار يعلن في وسائل الاعلام المختلفة المدن التي يتم فيها تطبيق هذا النظام وعدد الاطباء المناوبين فيها حسب عدد السكان والمراكز التي يداوم فيها الاطباء المناوبون.

المادة 10

المادة 10- يتقاضى الطبيب المعالج الاجور وفق تعرفه يضعها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة.

المادة 11

المادة 11- لا يعفي هذا النظام الاطباء غير المناوبين من القيام بواجباتهم الانسانية.

اسأل مساعدك عن نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين / صادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (35) والفقرة (ج) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية