التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1318
نُشر
1 حزيران 1976
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1318)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الدائرة المختصة: مديرية الطيران المدني او دائرة الارصاد الجوية. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي …

المادة 3

للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يمنح اي موظف من موظفي الدائرة المختصه علاوه حدها الاعلى (30) دينارا وفقا لما يلي: أ - علاوه لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين العاملين ضمن محافظة العاصمة. ب - علاوة لا تتجاوز نسبتها …

المادة 4

تشكل لجنة من مدير الدائرة المختصة ووكيل ديوان الموظفين ومدير عام دائره الموازنة او من ينوب عنهم تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوه للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام مع مراعاة ما يلي: أ - الشهادة العلمية التي يحملها الموظف وعلاقة التخصص …

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة منح الموظفين العاملين في مطار العقبة ومحطة الارصاد الجوية في ميناء العقبة علاوة شهرية مقدارها خمسة دنانير.

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة رفع او تخفيض او حجب العلاوه الممنوحة لاي موظف في ضوء انتاجه وكفاءته في العمل.

المادة 7

أ - لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ب - لا يجوز الجمع بين العلاوات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية وعلاوة غلاء المعيشة …

المادة 8

يلغى النظام رقم (117) لسنة 1973.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية