نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2629، ص 1318
- نُشر
- 1 حزيران 1976
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1318)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الدائرة المختصة: مديرية الطيران المدني او دائرة الارصاد الجوية. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي …
المادة 3
للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يمنح اي موظف من موظفي الدائرة المختصه علاوه حدها الاعلى (30) دينارا وفقا لما يلي: أ - علاوه لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظفين الفنيين العاملين ضمن محافظة العاصمة. ب - علاوة لا تتجاوز نسبتها …
المادة 4
تشكل لجنة من مدير الدائرة المختصة ووكيل ديوان الموظفين ومدير عام دائره الموازنة او من ينوب عنهم تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوه للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام مع مراعاة ما يلي: أ - الشهادة العلمية التي يحملها الموظف وعلاقة التخصص …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ - لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ب - لا يجوز الجمع بين العلاوات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية وعلاوة غلاء المعيشة …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.