التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 73 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1581
نُشر
1 شباط 1976
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 73 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك ساري

رقم 73 لسنة 1976 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1581، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجامعة: جامعة اليرموك المجلس : مجلس جامعة اليرموك

المادة 3

أ- يتولى مجلس امناء الجامعة رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد المجلس في نهاية كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في الجامعة في العام الدراسي التالي، بما في ذلك عدد الطلبة …

المادة 4

يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في جميع الاحوال ما يلي:- أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب -ان يكون خاليا من الامراض السارية …

المادة 5

يجوز للمجلس قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية في الكليات او المعاهد او المراكز العلمية في الجامعة، وتحدد شروط القبول وعدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في هذه الحالة بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 6

يجوز تسجيل الطلبة للدراسات الخاصة في الجامعة وذلك في المواد التي تدرس فيها للحصول على شهادة بنتائجهم في تلك المواد ، ويتم التسجيل في هذه الحالة وفقا للشروط التي يقررها المجلس.

المادة 7

يجوز لعميد اية كلية في الجامعة قبول طلبة مستمعين في المواد التي تدرس في كليته، ويطبق على الطالب المستمع الشروط المقررة بشأن طلبة الدراسات الخاصة ، وذلك باستثناء شرطي المواظبة وتقديم الامتحان، ولا يمنح الطالب اية شهادة في هذه الحالة.

المادة 8

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك ما يلي:- أ تعليمات القبول في الدراسات العليا والمعاهد والمراكز العلمية والبرامج الخاصة في الجامعة. ب تعليمات مواعيد القبول والتسجيل في …

اسأل مساعدك عن نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية