التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 73 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1581
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 15811 شباط 1976

أ- يتولى مجلس امناء الجامعة رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد المجلس في نهاية كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في الجامعة في العام الدراسي التالي، بما في ذلك عدد الطلبة غير الاردنيين من البلاد العربية والاسلامية والاجنبية.

الإحالة

المادة 3 من نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 73 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية