الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 11482 تموز 1977
أ- يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بالمجاري العامة رسم توصيل مقداره 25% من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما
تم تقديره من قبل الجهات المختصة.
ب- يستوفى عن اي بناء يضاف على العقار ويتطلب ربطه بالمجرى الخاص له رسم قدره 25% من صافي قيمة الايجار السنوي للبناء
المضاف الجديد كما يتم تقديره من قبل الجهات المختصة.
ج- اذا لم تكن القيمة الايجارية الصافية لاي عقار قد تم تقديرها وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتقدر من قبل
لجنة يعينها مدير عام السلطة تتألف من ثلاثة من موظفي السلطة لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة ويستوفى من مالك العقار
ما يعادل 25% من ذلك التقدير امانة على حساب الرسوم التي تستحق عليه بعد اجراء التقدير النهائي للقيمة الايجارية الصافية
للعقار من قبل الجهات المختصة وتتم محاسبته بعد ذلك على اساس هذا التقدير.