التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 36 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1251
نُشر
16 شباط 1983
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 36 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1251)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير غير ساري

رقم 36 لسنة 1983 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1251، نُشر في 16 شباط 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 42 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (19) والمادة (64)غير ساري
قانون السير رقم 13 لسنة 1983غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون الابعاد القصوى للمركبات بما ذلك بروز الحمولة على النحو التالي: أ - العرض الاجمالي (260) سم ب - الارتفاع الاجمالي (420) سم ج- الطول الاجمالي كما هو مبين تاليا: نوع السيارة الطول بالامتار سيارة شحن ذات محورين 10 م سيارة شحن …

المادة 3

تكون الاوزان الاجمالية القصوى للمركبات على النحو التالي: نوع السيارة الوزن الاجمالي سيارة شحن ذات محورين 21/ واحد وعشرون طنا سيارة شحن ذات ثلاثة محاور 27/ سبعة وعشرون طنا سيارة شحن ذات محورين مع مقطوره ذات محورين 36/ ستة وثلاثون طنا سيارة …

المادة 4

بالرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام لا يسمح في اي حالة من الحالات ان يزيد الوزن الاجمالي لمجموعة المركبات عن خمسين (50) طنا شريطة ان تسمح قوة المحرك الفعلية بذلك، وان تزيد هذه القوة على حاصل ضرب الوزن الاجمالي للمركبة او مجموعة …

المادة 5

تطبق احكام المادة (3) من هذا النظام على سيارات الشحن التي يتم تسجيلها وترخيصها اعتبارا من تاريخ نفاذ احكامه، واما سيارات الشحن التي تم ترخيصها قبل العمل بهذا النظام فيخفض الوزن الزائد في حمولتها على ما هو منصوص عليه فيه وذلك خلال اربع …

المادة 6

أ - تكون حمولة كل محور من المحاور المشتركة في المركبة (9) اطنان اذا كانت المسافة بين مركزي اي محورين تتراوح بين (135سم - 240سم) اما اذا زادت تلك المسافة عن (240) سم فيعتبر المحور منفردا. ب - لا يجوز في جميع الاحوال تحميل المحور الامامي في …

المادة 7

يمنع ترخيص اي مركبة تجر اكثر من مقطورة واحدة.

المادة 8

يجب ان تكتب بالدهان الابيض الواضح على الجانب الايمن من صندوق مركبة الشحن بالقرب من مقعد السائق باللغة العربية وبحروف كبيرة الوزن الاجمالي للمركبة ووزنها فارغة والوزن الصافي لحمولتها بالكيلو غرامات ويجب ان تبقى هذه الكتابة في حالة جيدة …

المادة 9

أ - تتولى وزارة الاشغال العامة تجهيز الموازين الثابتة والمتحركة ووضعها بالتنسيق مع مديرية الامن العام في مراكز الحدود والمواقع التي يحددها الوزير. ب - تلتزم مراكز الانتاج والتحميل التي يحددها الوزير بوضع موازين ثابتة على نفقتها. ج- تصدر …

المادة 10

تتولىا لسلطات الجمركية والامن العام مراقبة الاوزان والحمولات المنصوص عليها في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية