الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 125116 شباط 1983
تكون الاوزان الاجمالية القصوى للمركبات على النحو التالي:
نوع السيارة الوزن الاجمالي
سيارة شحن ذات محورين 21/ واحد وعشرون طنا
سيارة شحن ذات ثلاثة محاور 27/ سبعة وعشرون طنا
سيارة شحن ذات محورين مع مقطوره ذات محورين 36/ ستة وثلاثون طنا
سيارة شحن ذات ثلاثة محاور مع مقطوره ذات ثلاثة محاور 48/ ثمانية واربعون طنا
سيارة شحن قاطره مع نصف مقطوره ذات اربعة محاور 40/ اربعون طنا
سيارة شحن قاطره مع نصف مقطوره ذات خمسة محاور 46/ ستة واربعون طنا
سيارة شحن ذات ثلاثة محاور للرأس (ويكون المحور الثالث غير عامل) 45/خمسة واربعون طنا
سيارة شحن قاطرة مع نصف مقطورة ذات ستة محاور 50/ خمسون طنا
سيارة شحن قاطرة ذات محورين مع نصف مقطورة ذات ثلاثة محاور 44/ اربعة واربعون طنا
سيارة شحن ذات محورين مع نصف مقطورة ذات محور واحد 30/ ثلاثون طنا