التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 36 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1251
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 125116 شباط 1983

تكون الاوزان الاجمالية القصوى للمركبات على النحو التالي: نوع السيارة الوزن الاجمالي سيارة شحن ذات محورين 21/ واحد وعشرون طنا سيارة شحن ذات ثلاثة محاور 27/ سبعة وعشرون طنا سيارة شحن ذات محورين مع مقطوره ذات محورين 36/ ستة وثلاثون طنا سيارة شحن ذات ثلاثة محاور مع مقطوره ذات ثلاثة محاور 48/ ثمانية واربعون طنا سيارة شحن قاطره مع نصف مقطوره ذات اربعة محاور 40/ اربعون طنا سيارة شحن قاطره مع نصف مقطوره ذات خمسة محاور 46/ ستة واربعون طنا سيارة شحن ذات ثلاثة محاور للرأس (ويكون المحور الثالث غير عامل) 45/خمسة واربعون طنا سيارة شحن قاطرة مع نصف مقطورة ذات ستة محاور 50/ خمسون طنا سيارة شحن قاطرة ذات محورين مع نصف مقطورة ذات ثلاثة محاور 44/ اربعة واربعون طنا سيارة شحن ذات محورين مع نصف مقطورة ذات محور واحد 30/ ثلاثون طنا

الإحالة

المادة 3 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 36 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية