التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 36 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1251
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 125116 شباط 1983

بالرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام لا يسمح في اي حالة من الحالات ان يزيد الوزن الاجمالي لمجموعة المركبات عن خمسين (50) طنا شريطة ان تسمح قوة المحرك الفعلية بذلك، وان تزيد هذه القوة على حاصل ضرب الوزن الاجمالي للمركبة او مجموعة المركبات بالطن في (5ر5 حصان لكل طن).

الإحالة

المادة 4 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 36 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية