التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 36 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1251
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 125116 شباط 1983

أ - تتولى وزارة الاشغال العامة تجهيز الموازين الثابتة والمتحركة ووضعها بالتنسيق مع مديرية الامن العام في مراكز الحدود والمواقع التي يحددها الوزير. ب - تلتزم مراكز الانتاج والتحميل التي يحددها الوزير بوضع موازين ثابتة على نفقتها. ج- تصدر الموازين شهادات تتضمن الوزن الاجمالي للمركبة وعلى سائقها ابراز هذه الشهادة عند الطلب.

الإحالة

المادة 9 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات/صادر بموجب المادة (20) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983 رقم 36 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1251)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية