الجريدة الرسميةالعدد 3145ص 5172 نيسان 1983
المادة 9- أ- يقرر المجلس نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية والمجالس القروية والقرى الممثلة فيه موازنة المجلس.
ب- في حالة امتناع أي من المجالس البلدية والمجالس القروية او القرى المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في
موازنة المجلس او الاختلاف بين اعضائه على نسبة تلك المساهمة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها لأي سبب من الاسباب فتتبع
الاجراءات التالية بقرارات يتخذها الوزير:-
1- تقتطع مساهمة القرية او المجلس القروي او المجلس البلدي الممتنع عن دفع مساهمته من المبلغ المخصص لتلك القرية او
المجلس القروي او المجلس البلدي من العائدات قبل تحويله الى بنك تنمية المدن والقرى.
2- تحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية والمجالس القروية والقرى في موازنة المجلس وذلك في حالة الاختلاف على
تحديد تلك النسبة او عدم اتخاذ اي قرار بشأنها واقتطاعها من المبالغ المخصصة لها من العائدات على الوجه المنصوص عليه
في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.