نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 33 لسنة 1983
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1246
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 33 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1246)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 33 لسنة 1983 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1246، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 19 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر لسنة 1983 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء القصر ويكون مكان انعقادها في بلدة القصر.
المادة 3
المادة 3- يشمل اختصاص محكمة القصر الشرعية بلدة القصر والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية
المعمول به.
المادة 4
المادة 4- يلغى أي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.