نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3148، ص 616
- نُشر
- 2 أيار 1983
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3148، ص 616)
حياة القانون
نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 20 لسنة 1983 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3148، ص 616، نُشر في 2 أيار 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
يلغى نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972 على ان تؤول جميع موجودات الصندوق الى صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية المؤسس بمقتضى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972 ويستمر …
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.