التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3148، ص 616
نُشر
2 أيار 1983
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3148، ص 616)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 20 لسنة 1983 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 3148، ص 616، نُشر في 2 أيار 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972 على ان تؤول جميع موجودات الصندوق الى صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية المؤسس بمقتضى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972 ويستمر …

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية