تكون البسة القضاة في محكمة الاستئناف على الشكل الآتي:
أ- جبة سوداء فوق اكمامها قماش اخضر وعليها وشاح اخضر عندما تنظر المحكمة في قضايا حقوقية. ويكون الوشاح والاكمام
من القماش الاحمر عند النظر في قضايا جزائية.
ب- يوضع رباط ابيض للرقبة بحسب النموذج المحفوظ في وزارة العدلية.
ج- يكون لباس الرأس في كل حال طربوشاً او طربوشاً فوقه عمامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من ( نظام في اصول المحاكم ) البسة قضاة محكمة الاستئناف العليا رقم 810 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من ( نظام في اصول المحاكم ) البسة قضاة محكمة الاستئناف العليا رقم 810 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 70)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.