التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من ( نظام في اصول المحاكم ) البسة قضاة محكمة الاستئناف العليا رقم 810 لسنة 1936

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تكون البسة القضاة في محكمة الاستئناف على الشكل الآتي: أ- جبة سوداء فوق اكمامها قماش اخضر وعليها وشاح اخضر عندما تنظر المحكمة في قضايا حقوقية. ويكون الوشاح والاكمام من القماش الاحمر عند النظر في قضايا جزائية. ب- يوضع رباط ابيض للرقبة بحسب النموذج المحفوظ في وزارة العدلية. ج- يكون لباس الرأس في كل حال طربوشاً او طربوشاً فوقه عمامة.

الإحالة

المادة 1 من ( نظام في اصول المحاكم ) البسة قضاة محكمة الاستئناف العليا رقم 810 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 70)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية