التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 521، ص 150
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 521ص 15016 نيسان 1936

يحق لمدير وجميع موظفي دائرة الآثار ان يعاينوا جميع العاديات التي في حوزة الشخص الذي رخص له بتعاطي مهمة بيعها وان يطلبوا اليه في اي وقت ان يبرز السجل المشار اليه في المادة السابقة ليستوثقوا مما اذا كانت قيود السجل مطابقة لقطع العاديات نفسها.

الإحالة

المادة 10 من نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 521، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية