التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 521، ص 150
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 521ص 15016 نيسان 1936

اذا خالف اي شخص احكام هذا النظام يجوز لمدير الآثار ان يلغي الرخصة الممنوحة لذلك الشخص دون ان يخل هذا الالغاء باية اجراءآت قانونية اخرى قد تتخذ في شأنه. ( نموذج رخصة صادرة وفق نظام بيع العاديات الصادر ) (بمقتضى المادة السابعة والثلاثين من قانون العاديات ) أرخص الى - القاطن في ----- عملا بالصلاحيات المخولة الي بمقتضى المادة الثالثة من نظام بيع العاديات الصادرة بمقتضى المادة السابعة من قانون العاديات بأن يتعاطى بيع العاديات والتصرف بها لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ هذه الرخصة. للمرخص له ان يفتح حانوتاً في - ---------- لبيع العاديات والتصرف بها اعتباراً من تاريخ هذه الرخصة وقد استوفي الرسم عن هذه الرخصة وقدره ----------- توقيع السلطة المرخص مذكرة -- أعطيت هذه الرخصة بمقتضى احكام نظام بيع العاديات لسنة 1936 تاريخ الرخصة ------193

الإحالة

المادة 13 من نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 521، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية