التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 521، ص 150
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 521ص 15016 نيسان 1936

على كل شخص أعطيت له رخصة بيع العاديات او التصرف بها ان يحفظ سجلا يحتوي على جميع العاديات التي في حوزته او اشتراها للبيع او باعها ويجب ان يتضمن هذا السجل المعلومات التالية:- أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من العاديات ورقماً متسلسلا يطابق الرقم المخصص لقطعة الآثار نفسها. ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة العاديات وكيفية وصولها الى حوزة البائع. ج- تاريخ شرائها او وصولها الى حوزته. د- المبلغ الذي دفع او أي قيمة اعتبار آخر اعطاه البائع لشراء قطعة العاديات. هـ- القيمة التي استوفاها البائع عند بيعها.

الإحالة

المادة 9 من نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 521، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية