الجريدة الرسميةالعدد 521ص 15016 نيسان 1936
اذا خالف اي شخص احكام هذا النظام يجوز لمدير الآثار ان يلغي الرخصة الممنوحة لذلك الشخص دون ان يخل هذا الالغاء
باية اجراءآت قانونية اخرى قد تتخذ في شأنه.
( نموذج رخصة صادرة وفق نظام بيع العاديات الصادر )
(بمقتضى المادة السابعة والثلاثين من قانون العاديات )
أرخص الى - القاطن في ----- عملا بالصلاحيات المخولة الي بمقتضى المادة الثالثة من نظام بيع العاديات الصادرة بمقتضى
المادة السابعة من قانون العاديات بأن يتعاطى بيع العاديات والتصرف بها لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ هذه الرخصة.
للمرخص له ان يفتح حانوتاً في - ---------- لبيع العاديات والتصرف بها اعتباراً من تاريخ هذه الرخصة وقد استوفي الرسم
عن هذه الرخصة وقدره -----------
توقيع السلطة المرخص
مذكرة -- أعطيت هذه الرخصة بمقتضى احكام نظام بيع العاديات لسنة 1936
تاريخ الرخصة ------193