التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 445
نُشر
19 كانون الأول 1936
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري

رقم 800 لسنة 1936 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 445، نُشر في 19 كانون الأول 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى والمواقع الآتية: ساكب - ريمون - المصطبة - العالوك - موقع المصره - الكمشة - مرصع - صروت - بيرين.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية