نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1936
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 543، ص 445
- نُشر
- 19 كانون الأول 1936
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية رقم 800 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 445)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية غير ساري
رقم 800 لسنة 1936 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 445، نُشر في 19 كانون الأول 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى والمواقع الآتية:
ساكب - ريمون - المصطبة - العالوك - موقع المصره - الكمشة - مرصع - صروت - بيرين.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.