التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة الحادية والثلاثين من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 811 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 511، ص 14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 511ص 1416 كانون الثاني 1936

تكون البسة ضباط الجيش العربي وافراده في المستقبل كما يلي: 1- لفروع الفرسان كما هي الآن. 2- افراد قوة البادية كما هي الآن. 3- يرتدي ضباط الصف والافراد والمشاة البسة وخوذة زرقاء في فصل الشتاء والبسة وخوذ خاكية في فصل الصيف. تؤلف الملابس الزرقاء من: أ- معطف ازرق. ب- نطاق اسود. ج- محفظة عتاد سوداء. د- مشمع ازرق.

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة الحادية والثلاثين من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 811 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 511، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية