التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة القدس لسنة 1956 رقم 815 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1895
نُشر
1 أيلول 1956
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة القدس لسنة 1956 رقم 815 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1895)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم سوق الخضار والفواكه) التي تباع في مدينة القدس ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي شخص او اشخاص ان يبيعوا الخضار والفواكه الطازجة او المجففة بالجملة الا في سوق البلدية العام الواقع في وادي الجوز بالقرب من مفترق طريق - القدس - اريحا - الطور.

المادة 3

المادة 3- يستوفي مجلس بلدية القدس مباشرة او بواسطة ملتزم جباية الرسوم من البائع او المستورد او المنتج (حسب مقتضى الحال) عما يبيعه بالجملة او يجلبه من الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة محليا بقصد البيع بالجملة في السوق المذكورة …

المادة 4

المادة 4- يستوفي مجلس بلدية القدس مباشرة او بواسطة ملتزم جباية الرسوم من كل من يبيع او يجلب بقصد البيع بالمفرق في اي سوق او مكان يتم فيه البيع ضمن حدود البلدية المواد التالية الرسوم المدونة ادناه:- سحارة او كيس سل قروي كبير صغير او سلة فلس …

المادة 5

المادة 5- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبالاضافة لذلك يحكم عليه بدفع ضعف الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يلغى نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنة 1950 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 1060 تاريخ 24 اذار 1951.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة القدس لسنة 1956.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية