التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة القدس لسنة 1956 رقم 815 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1895
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1292ص 18951 أيلول 1956

المادة 3- يستوفي مجلس بلدية القدس مباشرة او بواسطة ملتزم جباية الرسوم من البائع او المستورد او المنتج (حسب مقتضى الحال) عما يبيعه بالجملة او يجلبه من الخضار والفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة محليا بقصد البيع بالجملة في السوق المذكورة او في اي مكان ضمن حدود بلدية القدس رسما مقداره 4% من بدل المبيع شريطة ان لا يستوفى هذا الرسم عن نفس المواد الا مرة واحدة ضمن حدود البلدية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة القدس لسنة 1956 رقم 815 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1895)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية