التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة القدس لسنة 1956 رقم 815 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1895
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1292ص 18951 أيلول 1956

المادة 4- يستوفي مجلس بلدية القدس مباشرة او بواسطة ملتزم جباية الرسوم من كل من يبيع او يجلب بقصد البيع بالمفرق في اي سوق او مكان يتم فيه البيع ضمن حدود البلدية المواد التالية الرسوم المدونة ادناه:- سحارة او كيس سل قروي كبير صغير او سلة فلس فلس فلس أ- الخضار الطازجة او المجففة او المصنعة محليا على جميع انواعها 30 20 20 ب- سبانخ، سلق، بقدونس، رشاد، نعنع، فجل، بقله، بهمبه، خس. 20 20 10 ج- الفواكه الطازجة او المجففة او المصنعة محلياً 30 20 20

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الخضار والفواكه في مدينة القدس لسنة 1956 رقم 815 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1895)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية