كل ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية:
أ- الحبوب والقطاني حب ومجروش:
القمح، الشعير، الذرة بأنواعها ، الكرسنة ، السمسم ، ، العدس ، الحمص ، الفول ، البرغل، الفريكة ، الترمس ، التبن
ب- السلع والمواد الاخرى:-
السيرج والطحينة المصنوعة محليا ، السمك الطازج ، السمن الحيواني، زيت الزيتون ، الدبس ، الزيتون الحب، المكبوسات
بأنواعها ، الجبن ، الجميد ، الحليب ، الخردوات ، الصابون ، عصير البندورة ، الملح ، الثوم والبصل اليابس، التمور
، والبطاطا.
ج- المحروقات على اختلاف انواعها:
الحطب ، ، الفحم الجفت، الدق ، الكلس ، الخشب ، القصيب، وقشر الحصر.
يوزن بقبان الامانة ويستوفى من البائع رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل المبيع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام القبان في منطقة العاصمة / نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 957 لسنة 1956
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام القبان في منطقة العاصمة / نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 957 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1446)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.