التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام القبان في منطقة العاصمة / نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 957 لسنة 1956

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
كل ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات من المواد التالية: أ- الحبوب والقطاني حب ومجروش: القمح، الشعير، الذرة بأنواعها ، الكرسنة ، السمسم ، ، العدس ، الحمص ، الفول ، البرغل، الفريكة ، الترمس ، التبن ب- السلع والمواد الاخرى:- السيرج والطحينة المصنوعة محليا ، السمك الطازج ، السمن الحيواني، زيت الزيتون ، الدبس ، الزيتون الحب، المكبوسات بأنواعها ، الجبن ، الجميد ، الحليب ، الخردوات ، الصابون ، عصير البندورة ، الملح ، الثوم والبصل اليابس، التمور ، والبطاطا. ج- المحروقات على اختلاف انواعها: الحطب ، ، الفحم الجفت، الدق ، الكلس ، الخشب ، القصيب، وقشر الحصر. يوزن بقبان الامانة ويستوفى من البائع رسم قدره ثلاثة في المئة من بدل المبيع.

الإحالة

المادة 2 من نظام القبان في منطقة العاصمة / نظام صادر عن مجلس امانة العاصمة بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 957 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية