نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة الشمالية رقم 803 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1636
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة الشمالية رقم 803 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1636)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
ذبح الحيوانات وبيع لحمها لا يجوز ان تذبح حيوانات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية الا في المسلخ البلدي كما انه لا يحق لاي شخص ان يذبح حيواناً خارج منطقة بلدية الشونة الشمالية ويبيع لحمه داخل المنطقة البلدية.
المادة 3
المادة 3- الرسوم يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن والماعز صغيرة او كبيرة. 400 عن كل رأس عجل او خنزير. 600 عن كل رأس بقر. 1 عن كل رأس حمل او جاموس.
المادة 4
لا يجوز لاي شخص غير موظف او مستخدم لدى مجلس بلدية الشونة الشمالية ان يدخل المسلخ او يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة عن رئيس المجلس البلدي تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة الشمالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.