التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة الشمالية رقم 803 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1636
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة الشمالية رقم 803 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1636)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2

ذبح الحيوانات وبيع لحمها لا يجوز ان تذبح حيوانات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية الا في المسلخ البلدي كما انه لا يحق لاي شخص ان يذبح حيواناً خارج منطقة بلدية الشونة الشمالية ويبيع لحمه داخل المنطقة البلدية.

المادة 3

المادة 3- الرسوم يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن والماعز صغيرة او كبيرة. 400 عن كل رأس عجل او خنزير. 600 عن كل رأس بقر. 1 عن كل رأس حمل او جاموس.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص غير موظف او مستخدم لدى مجلس بلدية الشونة الشمالية ان يدخل المسلخ او يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة عن رئيس المجلس البلدي تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من …

المادة 5

لا تصدر رخصة لأي طالب الا بعد حصوله على شهادة من طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 6

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية.

المادة 7

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة الشمالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية