التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 رقم 122 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2179
نُشر
17 آذار 1973
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 رقم 122 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2179)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من 1 /1 /1973.

المادة 2

يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية