التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1683
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1280ص 168316 حزيران 1956

أ- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلس من كل بائع متجول يستخدم بهيما او عربة يد لبيع الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. ب- يستوفى رسم سنوي قدره (250) فلساً من كل بائع خضار او فواكه او حلويات متجول لا يستعمل عربة يد او بهيم.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الحصن صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية