نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 812 لسنة 1956
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 812 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1390)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.
المادة 2
المادة 2- تستوفي لمنفعة بلدية الشونة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية المذكورة فلس 60 عن كل رأس من الضان والماعز. 30 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز الستة اشهر من العمر. 400 عن كل رأس من البقر والخنزير. 300 عن كل …
اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.