التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 812 لسنة 1956

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 812 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1390)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة) ويعمل به اعتباراً من 1956/4/1.

المادة 2

المادة 2- تستوفي لمنفعة بلدية الشونة الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية المذكورة فلس 60 عن كل رأس من الضان والماعز. 30 عن كل رأس من الحمل او الجدي لا يتجاوز الستة اشهر من العمر. 400 عن كل رأس من البقر والخنزير. 300 عن كل …

اسأل مساعدك عن نظام تحديد رسوم الذبيحة عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية الشونة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية