التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (3) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 826 لسنة 1956

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (3) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 826 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1987)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1956.

المادة 2

تستوفى الرسوم التالية عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة ضمن المنطقة البلدية. فلس 500 عن كل متر مربع او جزء منه.

المادة 3

يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية