نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (3) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 826 لسنة 1956
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (3) لسنة 1956/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 826 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1987)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1956.
المادة 2
تستوفى الرسوم التالية عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة ضمن
المنطقة البلدية.
فلس
500 عن كل متر مربع او جزء منه.
المادة 3
يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.