التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد/ صادر بمقتضي المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 819 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1627
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16272 حزيران 1956

المادة 2 - على قابلة البلدية المعينة او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على طلب الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة وديوان البلدية بكل حادثة ولادة تحضرها ولا يجوز للقابلة المعينة ان تتقاضى في اية حالة اجراً او هدية لقاء ما قامت به من خدمة اما التي لا تتقاضى راتباً من البلدية فيحق لها استيفاء اجرتها من الوالدة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد/ صادر بمقتضي المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 819 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية