الجريدة الرسميةالعدد 1537ص 2751 آذار 1961
تعاريف
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة - سلطة المياه المركزية
رئيس السلطة - رئيس مجلس سلطة المياة المركزية او من يقوم مقامه
المدير - مدير عام سلطة المياه المركزية او من يقوم مقامه.
الاشغال
1- جميع الخدمات المتعلقة بدراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه ومنشآت السلطة على اختلاف انواعها وغاياتها.
2 - بناء وتشييد وصيانة مشاريع المياه على اختلاف انواعها واشكالها بما فيها كافة المنشآت المستودعات الخاصة بالسلطة
3 - اصلاح وصيانة الالات والادوات
4 -شراء واستئجار وامتلاك الاراضي والعقارات التي تحتاجها السلطة.
5 - أية أشغال أخرى تحتاجها السلطة.