التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1537، ص 275
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1537ص 2751 آذار 1961

تعاريف يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة - سلطة المياه المركزية رئيس السلطة - رئيس مجلس سلطة المياة المركزية او من يقوم مقامه المدير - مدير عام سلطة المياه المركزية او من يقوم مقامه. الاشغال 1- جميع الخدمات المتعلقة بدراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه ومنشآت السلطة على اختلاف انواعها وغاياتها. 2 - بناء وتشييد وصيانة مشاريع المياه على اختلاف انواعها واشكالها بما فيها كافة المنشآت المستودعات الخاصة بالسلطة 3 - اصلاح وصيانة الالات والادوات 4 -شراء واستئجار وامتلاك الاراضي والعقارات التي تحتاجها السلطة. 5 - أية أشغال أخرى تحتاجها السلطة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1537، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية