التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1537، ص 275
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1537ص 2751 آذار 1961

المادة 8-فض العروض: أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الاعلان بحضور جميع اعضاء اللجنة واذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه الى موعد آخر لا تتجاوز مده ثلاثة ايام عن الموعد المحدد. ب- لا يجوز للجنة العطاءات النظر في العروض اذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب اعادة العروض الى اصحابها والاعلان عن العطاء مرة أخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها مهما كان عدد المناقصين بعد الاعلان الثاني ج - على اعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المظاريف وكذلك على العينات او النماذج المرفقة بها ولا يجوز للجنة النظر في العروض التي ترد ناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك احجاف بالمناقصين الآخرين وعلى كل يجب تصحيحها من قبل العارضين قبل قبولها من قبل اللجنة وعلى اللجنة ان تتحقق من ان المشتركين في المناقصة حائزون على الرخص القانونية. د- على سكرتير لجنة العطاءات الاحتفاظ بالتأمينات المرفقة بالعروض في خزانة حديدية. هـ- يجوز للجنة العطاءات الاستعانة بمن تريد من اصحاب الخبرة والاختصاص من داخل او خارج السلطة كما لها الحق في اجراء الفحوص المخبرية في مختبر واحد او اكثر داخل او خارج المملكة و- بعد اجراء الدراسات والاستشارات والفحوض المخبرية التي تراها اللجنة تحيل العطاء على مقدم ارخص الاسعار ولجنة ان تتجاوز ذلك ان تبين الها ان الاسعار غير معقولة او لا تؤمن انجاز الاشغال ضمن المدة المطلوبة وعلينا بيان الاسباب مفصلة في قرار الاحالة. ز- اذا تبين للجنة ان الاسعار المعروضة عليها عالية او غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة فلها ان تعيد طرح العطاء مرة ثانية ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسباً للحصول على السعر المناسب. ح -على سكرتير الجنة ان يدون اسماء المناقصين وأسعارهم والتفصيلات الأخرى علىنماذج خاصة وفي قرارات الاحالة على اللجنة تسجيل قراراتها على هذه النماذج والتوقيع عليها فوراً. ط - على السكرتير ان يتولى الاشراف على طبع قرارات اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والاسعار قبل عرضها على اللجنة لتوقيعها وعليه ان يرفع قرارات الاحالة الى المدير خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيع اعضاء اللجنة عليها. وفي الحالات التي تحتاج الى تصديق رئيس مجلس السلطة على المدير ان يؤمن رفع القرارات الى الرئيس خلال اربعة أيام من تاريخ موافقته عليها ي- يكون السكرتير مسؤولاً شخصياً عن أية أخطاء أو نواقص أو زيادات تقع في قرارات الاحالة. ك- على السكرتير فتح سجل خاص يدعى سجل لجنة العطاءات المركزية تدون فيه جميع قرارات الاحالة بالتسلسل وتوقع من اللجنة. ل- يبلغ المتعهد الذي تقررت الاحالة عليه خطياً وفي حالة رفضه التبليغ يحق للمدير مصادرة التأمين. م- يحتفظ السكرتير بتأمين المتعهد الذي يحال عليه العطاء اما التأمينات الاخرى فيعيدها الى اصحابها مقابل توقيعهم ن- بعد ان يوقع المتعهد على قرار الاحالة يصبح هذه القرار بالاضافة الى شروط ومواصفات العطاء عقداً ملزماً للطرفين واذا اخل المتعهد بأي من بنود العقد فيحق للمدير اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعة او منفردة. أ- مصادرة التأمين ب -فسخ التعهد وانجاز الاشغال على حساب المتعهد. س - يحتفظ السكرتير بجميع الاوراق الوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة.

الإحالة

المادة 8 من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1537، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية