الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959
الفصل الرابع
مراقبة النفقات
المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية:
أ- دفتر التخصيصات: تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الموازنة ويسجل فيه مخصصات كل مادة في الموازنة المصدقة
ورقم الأمر المالي العام والحوالة المالية ويقيد بهذا الدفتر المبالغ المصروفة فعلاً حسب تسلسل ارقام مستنداتها وبالمبالغ
المعلقة وأن تحمل الدفتر رقماً متسلسلاً في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق.
ب- دفتر العقود والانفاقات: تخصص فيه صحيفة أو أكثر لكل عقد أو إنفاق أو اتفاق تضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق
على السلطة ومفردات مستندات الدفع ومواد الموازنة التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات.
تقيد المبالغ المتحققة على السلطة بموجب العقود والاتفاقات أو الاعتمادات على حساب أية مادة في عامود المبالغ المعلقة
وينتبه بأن المبلغ المعلق بكامله أو بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلاً لا يتجاوز الرصيد
ج- دفتر سلفات الاعتمادات: يتضمن التفصيلات الكافية عن رقم وقيمة كل اعتماد واسم البنك المفتوح فيه الاعتماد وتقيد
قيمة الاعتماد في دفتر التخصصات في عامود المبالغ المعلقة وتحت المادة المفتوحة على حسابها مثل هذا الاعتماد. وأن
يبين في دفتر الاعتمادات المبالغ المدفوعة من أصل الاعتماد مع ذكر أرقام مستندات الدفع والمادة المدفوعة منها المبلغ
وكذلك مستندات الادخالات.
د- دفتر الذمم المتفرقة: يقيد فيه الذمم المطلوبة من السلطة التي لا تتحقق بموجب عقود أو اتفاقات أو اعتمادات ولا
تدفع خلال السنة من أجل إعادة تخصيصها في موازنة السنة اللاحقة.
هـ- دفتر الحوالات المالية:تقيد فيه أرقام وتواريخ ورقم الحوالات بحسب تسلسل تواريخها.