التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مراقبة النفقات

المادة 13من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 1416 تشرين الثاني 1959

الفصل الرابع مراقبة النفقات المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية: أ- دفتر التخصيصات: تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الموازنة ويسجل فيه مخصصات كل مادة في الموازنة المصدقة ورقم الأمر المالي العام والحوالة المالية ويقيد بهذا الدفتر المبالغ المصروفة فعلاً حسب تسلسل ارقام مستنداتها وبالمبالغ المعلقة وأن تحمل الدفتر رقماً متسلسلاً في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق. ب- دفتر العقود والانفاقات: تخصص فيه صحيفة أو أكثر لكل عقد أو إنفاق أو اتفاق تضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق على السلطة ومفردات مستندات الدفع ومواد الموازنة التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات. تقيد المبالغ المتحققة على السلطة بموجب العقود والاتفاقات أو الاعتمادات على حساب أية مادة في عامود المبالغ المعلقة وينتبه بأن المبلغ المعلق بكامله أو بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلاً لا يتجاوز الرصيد ج- دفتر سلفات الاعتمادات: يتضمن التفصيلات الكافية عن رقم وقيمة كل اعتماد واسم البنك المفتوح فيه الاعتماد وتقيد قيمة الاعتماد في دفتر التخصصات في عامود المبالغ المعلقة وتحت المادة المفتوحة على حسابها مثل هذا الاعتماد. وأن يبين في دفتر الاعتمادات المبالغ المدفوعة من أصل الاعتماد مع ذكر أرقام مستندات الدفع والمادة المدفوعة منها المبلغ وكذلك مستندات الادخالات. د- دفتر الذمم المتفرقة: يقيد فيه الذمم المطلوبة من السلطة التي لا تتحقق بموجب عقود أو اتفاقات أو اعتمادات ولا تدفع خلال السنة من أجل إعادة تخصيصها في موازنة السنة اللاحقة. هـ- دفتر الحوالات المالية:تقيد فيه أرقام وتواريخ ورقم الحوالات بحسب تسلسل تواريخها.

الإحالة

المادة 13 من نظام الشؤون المالية لسلطة المياه المركزية/صادر بالاستناد الى المادة (15) من قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959. رقم 75 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية