التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · احكام عامة

المادة 105من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2413، ص 506
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2413ص 5061 نيسان 1973

المادة 105- أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد أي سوق من اسواق البلدية او أي رسوم اخرى والتعامل مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزم كأنه للمجلس. ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

الإحالة

المادة 105 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2413، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية