الجريدة الرسميةالعدد 2413ص 5061 نيسان 1973
المادة 64 - تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:
فلس
دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200
عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2
عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5
5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
رسم تسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1
30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها
50% من رسم الرخصة كتأمين
عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1
عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100