الجريدة الرسميةالعدد 2413ص 5061 نيسان 1973
المادة 13 - إيفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرار:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضاراً بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة أنها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضرراً بالصحة.
ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث الاضرار.
د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.