التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · منع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 16من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2413، ص 506
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2413ص 5061 نيسان 1973

المادة 16 - يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

الإحالة

المادة 16 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2413، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية